كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ بِالتَّوَقُّفِ عَلَى النَّظَرِ أَوْ الْمَسِّ.
(قَوْلُهُ: وَأَمْكَنَ غَمْسُهُ بِهِ إلَخْ) أَيْ أَوْ صَبُّ مَاءٍ عَلَيْهِ يَعُمُّهُ سم وع ش.
(قَوْلُهُ: لِلْمُقَابِلِ) أَيْ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ وَهُوَ أَنَّهُ يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ فِي ثِيَابِهِ وَيَلُفُّ الْغَاسِلُ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً وَيَغُضُّ طَرَفَهُ مَا أَمْكَنَهُ فَإِنْ اُضْطُرَّ إلَى النَّظَرِ نَظَرَ لِلضَّرُورَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَلَعَلَّ الْأَوْلَى فِي زَمَنِنَا تَقْلِيدُهُ تَجَنُّبًا عَنْ التَّعْيِيرِ وَالْإِزْرَاءِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُيَمَّمُ وَإِنْ كَانَ عَلَى بَدَنِهِ خَبَثٌ إلَخْ) أَيْ فَلَا يُزِيلُهُ الْأَجْنَبِيُّ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّهُ يُزِيلُهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ إزَالَتَهُ لَا بَدَلَ لَهَا بِخِلَافِ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَبِأَنَّ التَّيَمُّمَ إنَّمَا يَصِحُّ بَعْدَ إزَالَتِهِ كَمَا مَرَّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَشَيْخُنَا قَالَ سم وَكَذَا قَالَ م ر وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَالشَّارِحُ رَدَّ هَذَا بِقَوْلِهِ وَيُوَجَّهُ إلَخْ. اهـ. وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر أَنَّهُ يُزِيلُهُ أَيْ الْأَجْنَبِيُّ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً أَيْ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْعَوْرَةِ فَلَوْ عَمَّتْ النَّجَاسَةُ بَدَنَهَا وَجَبَتْ إزَالَتُهَا وَيَحْصُلُ بِذَلِكَ الْغُسْلُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ التَّكْفِينُ وَيُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغُسْلِ بِأَنَّ لَهُ بَدَلًا بِخِلَافِ التَّكْفِينِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ مَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ مِنْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ مَعَ زَوْجَتِهِ وَقْتَ جِمَاعِهِ لَهَا وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّيْنِ إزَالَةُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ وَإِنْ أَدَّى إلَى رُؤْيَةِ الْعَوْرَةِ. اهـ. أَيْ وَمَسِّهَا.
(قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَتْ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَبِيَسَارِهِ يَمِينَهُ فِي تَنْبِيهٍ فَرَاجِعْهُ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا الصَّغِيرُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَدْبًا.
(قَوْلُهُ: أَمَّا الصَّغِيرُ) أَيْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ع ش.
(قَوْلُهُ: وَالْخُنْثَى إلَخْ) وَكَذَا مَنْ جُهِلَ أَذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى؟ كَأَنْ أَكَلَ سَبُعٌ مَا بِهِ يَتَمَيَّزُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ م ر انْتَهَى سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَيُغَسِّلُهُ) أَيْ كُلًّا مِنْ الصَّغِيرِ مُطْلَقًا وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ إذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْرَمٌ.
(قَوْلُهُ: الْفَرِيقَانِ) أَيْ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا تَغْسِيلُهُ لَا أَنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ عَلَى غَسْلِهِ وَيَنْبَغِي اقْتِصَارُهُ عَلَى الْغُسْلِ الْوَاجِبِ دُونَ الْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَدُونَ الْوُضُوءِ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَمَّا الْأَوَّلُ فَوَاضِحٌ) أَيْ لِحِلِّ النَّظَرِ وَالْمَسِّ لَهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: فَلِلضَّرُورَةِ) يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ لَوْ غَسَّلَهُ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ امْتَنَعَ عَلَى الْآخَرِ تَغْسِيلُهُ سم.
(قَوْلُهُ: وَيُغَسَّلُ) أَيْ الْخُنْثَى عِنْدَ فَقْدِ الْمَحْرَمِ مِنْ (فَوْقِ ثَوْبٍ) أَيْ وُجُوبًا ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيَحْتَاطُ الْغَاسِلُ إلَخْ) وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ أَيْ حَيْثُ حَرُمَ عَلَى الْمَرْأَةِ تَغْسِيلُهُ وَبِالْعَكْسِ بِأَنَّهُ هُنَا يُحْتَمَلُ الِاتِّحَادُ فِي جِنْسِ الذُّكُورَةِ أَوْ الْأُنُوثَةِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: نَدْبًا) قَالَ النَّاشِرِيُّ (تَتِمَّةٌ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ حَيْثُ قُلْنَا إنَّ الْأَجْنَبِيَّ يُغَسِّلُ الْخُنْثَى فَيُتَّجَهُ اقْتِصَارُهُ عَلَى غَسْلَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ تَنْدَفِعُ بِهَا سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْإِيعَابِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يُغَسَّلَ فِي ظُلْمَةٍ وَأَنْ يَكُونَ مُغَسِّلُهُ أَوْثَقَ وَالْإِسْنَوِيُّ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُثَلِّثَ. اهـ.
(وَأَوْلَى الرِّجَالِ بِهِ) أَيْ بِالرَّجُلِ فِي الْغُسْلِ (أَوْلَاهُمْ بِالصَّلَاةِ) عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي لَكِنْ غَالِبًا فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْأَفْقَهَ بِبَابِ الْغُسْلِ أَوْلَى مِنْ الْأَقْرَبِ، وَالْأَسَنُّ وَالْفَقِيهُ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا أَوْلَى مِنْ غَيْرِ فَقِيهٍ وَلَوْ قَرِيبًا عَكْسُ الصَّلَاةِ عَلَى مَا يَأْتِي فِيهَا لِأَنَّ الْقَصْدَ هُنَا إحْسَانُ الْغُسْلِ وَالْأَفْقَهُ وَالْفَقِيهُ أَوْلَى بِهِ وَثَمَّ الدُّعَاءُ وَنَحْوُ الْأَسَنِّ وَالْأَقْرَبِ أَرَقُّ فَدُعَاؤُهُ أَقْرَبُ لِلْإِجَابَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُقَدَّمُ رِجَالُ عَصَبَةِ النَّسَبِ فَالْوَلَاءُ فَالْوَالِي فَذُو الْأَرْحَامِ وَمَنْ قَدَّمَهُمْ عَلَى الْوَالِي حُمِلَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَنْتَظِمْ بَيْتُ الْمَالِ فَالرِّجَالُ الْأَجَانِبُ فَالزَّوْجَةُ فَالنِّسَاءُ الْمَحَارِمُ (وَ) أَوْلَى النِّسَاءِ (بِهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (قَرَابَاتُهَا) الْمَحَارِمُ كَالْبِنْتِ وَغَيْرِهِنَّ كَبِنْتِ الْعَمِّ لِأَنَّهُنَّ أَشْفَقُ قِيلَ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ الْقَرَابَاتُ مِنْ كَلَامِ الْعَوَّامِ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ لَا يُجْمَعُ إلَّا عِنْدَ اخْتِلَافِ النَّوْعِ وَهُوَ مَفْقُودٌ هُنَا. اهـ. وَيُجَابُ أَخْذًا مِنْ عِلَّتِهِ بِصِحَّةِ هَذَا الْجَمْعِ لِأَنَّ الْقَرَابَاتِ أَنْوَاعٌ مَحْرَمٌ ذَاتُ رَحِمٍ كَالْأُمِّ وَمَحْرَمٌ ذَاتُ عُصُوبَةٍ كَالْأُخْتِ وَغَيْرُ مَحْرَمٍ كَبِنْتِ الْعَمِّ (وَيُقَدَّمْنَ عَلَى زَوْجٍ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْإِنَاثَ بِمِثْلِهِنَّ أَلْيَقُ (وَأَوْلَاهُنَّ ذَاتُ مَحْرَمِيَّةٍ) مِنْ جِهَةِ الرَّحِمِ وَلَوْ حَائِضًا وَهِيَ مَنْ لَوْ فُرِضَتْ رَجُلًا حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا بِالْقَرَابَةِ لِأَنَّهُنَّ أَشْفَقُ فَإِنْ اسْتَوَى ثِنْتَانِ مَحْرَمِيَّةً فَالَّتِي فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ كَالْعَمَّةِ مَعَ الْخَالَةِ أَوْلَى ثُمَّ ذَاتُ رَحِمٍ غَيْرُ مَحْرَمٍ كَبِنْتِ الْعَمِّ وَتُقَدَّمُ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى فَإِنْ اسْتَوَى ثِنْتَانِ دَرَجَةً قُدِّمَ هُنَا بِمَا يُقَدَّمُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي ذَلِكَ أُقْرِعَ وَلَا تَرْجِيحَ بِزِيَادَةِ إحْدَاهُنَّ بِمَحْرَمِيَّةِ رَضَاعٍ إذْ لَا مَدْخَلَ لَهُ هُنَا أَصْلًا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ لَكِنْ خَالَفَهُ الْبُلْقِينِيُّ فَبَحَثَ التَّرْجِيحَ بِذَلِكَ حَتَّى فِي بِنْتِ عَمٍّ بَعِيدَةٍ ذَاتِ رَضَاعٍ عَلَى بِنْتِ عَمٍّ قَرِيبَةٍ لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَبِمَحْرَمِيَّةِ الْمُصَاهَرَةِ وَوَافَقَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى الْأُولَى (ثُمَّ) ذَاتُ الْوَلَاءِ ثُمَّ مَحْرَمُ الرَّضَاعِ ثُمَّ الْمُصَاهَرَةُ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ ثُمَّ (الْأَجْنَبِيَّةُ) لِأَنَّهَا أَوْسَعُ نَظَرًا مِمَّنْ بَعْدَهَا (ثُمَّ رِجَالُ الْقَرَابَةِ كَتَرْتِيبِ صَلَاتِهِمْ) لِأَنَّهُمْ أَشْفَقُ (قُلْت إلَّا ابْنَ الْعَمِّ وَنَحْوَهُ) وَهُوَ كُلُّ قَرِيبٍ غَيْرُ مَحْرَمٍ (فَكَالْأَجْنَبِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) أَيْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْغُسْلِ إذْ لَا يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ وَلَا الْخَلْوَةُ (وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ) أَيْ رِجَالِ الْقَرَابَةِ (الزَّوْجُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ يَنْظُرُ مَا لَا يَنْظُرُونَهُ نَعَمْ تُقَدَّمُ الْأَجْنَبِيَّةُ عَلَيْهِ وَشَرْطُ الْمُقَدَّمِ فِي الْكُلِّ الْحُرِّيَّةُ الْكَامِلَةُ وَالْعَقْلُ وَأَنْ لَا يَكُونَ كَافِرًا فِي مُسْلِمٍ وَلَا قَاتِلًا وَلَا عَدُوًّا وَلَا فَاسِقًا وَلَا صَبِيًّا وَإِنْ مَيَّزَ عَلَى الْأَوْجَهِ.
(تَنْبِيهٌ): قَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا بَلْ صَرِيحُهُ وُجُوبُ التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْجُوَيْنِيِّ وَغَيْرِهِ لِلْأَقْرَبِ إيثَارُ الْأَبْعَدِ إنْ اتَّحَدَ جِنْسُ الْمَيِّتِ وَالْمُفَوَّضِ إلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا لَكِنْ أَطَالَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ فِي نَدْبِهِ وَأَنَّهُ الْمَذْهَبُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَأَوْلَى الرِّجَالِ بِهِ أَوْلَاهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ) اُنْظُرْ هَلْ الْأَوْلَى بِالْمَيِّتِ الرَّقِيقِ قَرِيبُهُ الْحَرُّ أَوْ سَيِّدُهُ.
(قَوْلُهُ: فَالْوَلَاءُ فَالْوَالِي فَذُو الْأَرْحَامِ) عُلِمَ مِنْهُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي فِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ ثُمَّ ذَاتُ الْوَلَاءِ تَأْخِيرُ ذَاتِ الْوَلَاءِ فِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ عَنْ جَمِيعِ الْأَقَارِبِ وَتَقْدِيمُ ذِي الْوَلَاءِ فِي الرَّجُلِ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ.
(قَوْلُهُ: فَالْوَالِي فَذُو الْأَرْحَامِ) هَذَا مُوَافِقٌ لِمَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ تَقْدِيمِ السُّلْطَانِ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ وَسَيَأْتِي فِي هَامِشِ ذَلِكَ عَنْ الْقُوتِ أَنَّ تَقْدِيمَ ذَوِي الْأَرْحَامِ عَلَى السُّلْطَانِ طَرِيقَةُ الْمَرَاوِزَةِ وَتَبِعَهُمْ الشَّيْخَانِ وَقِيَاسُهُ أَنْ يَكُونَ هُنَا كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: فَالزَّوْجَةُ) وَكَلَامُهُمْ يَشْمَلُ الزَّوْجَةَ الْأَمَةَ وَذَكَرَ فِيهَا ابْنُ الْأُسْتَاذِ احْتِمَالَيْنِ؛ أَوْجَهُهُمَا: لَا حَقَّ لَهَا لِبُعْدِهَا عَنْ الْمَنَاصِبِ وَالْوِلَايَاتِ وَيَدُلُّ لَهُ كَلَامُ ابْنِ كَجٍّ الْآتِي شَرْحُ م ر وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْآتِي فِي الزَّوْجِ أَنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى مَا يَأْتِي وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ بِأَنَّهَا أَبْعَدُ عَنْ الْمَنَاصِبِ وَالْوِلَايَاتِ لِنَقْصَيْ الْأُنُوثَةِ وَالرِّقِّ وَلْيُرَاجَعْ مَا لَوْ كَانَ الْقَرِيبُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى رَقِيقًا فَإِنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ فَيُوَجَّهُ بِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ وَأَجَابَ م ر سَائِلًا بِإِطْلَاقٍ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَا حَقَّ لِرَقِيقٍ لِأَنَّهُ وَلَايَةٌ فِي الْجُمْلَةِ وَالرَّقِيقُ غَيْرُ أَهْلٍ لَهَا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِنَاثَ بِمِثْلِهِنَّ أَلْيَقُ) أَيْ وَإِنْ كَانَ مَنْظُورُهُ أَكْثَرَ لِأَنَّ حِلَّ نَظَرِهِ عَارِضٌ وَحِلَّ نَظَرِهِنَّ أَصْلِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَتُقَدَّمُ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى) يُحْتَمَلُ رُجُوعُهُ أَيْضًا لِقَوْلِهِ فَإِنْ اسْتَوَى ثِنْتَانِ مَحْرَمِيَّةً فَالَّتِي فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ أَوْلَى وَقَدْ كَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِ شَرْحِ الْبَهْجَةِ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ اسْتَوَى ثِنْتَانِ مَحْرَمِيَّةً فَالَّتِي فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ أَوْلَى مَا نَصُّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْقُرْبِ كَنَظِيرِهِ الْآتِي فِي غَيْرِ الْمَحَارِمِ وَلَكِنَّ ظَاهِرَ صَنِيعِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ الْعَصَبَةَ تُقَدَّمُ وَإِنْ بَعُدَتْ وَلَيْسَ لَهُ وَجْهٌ إذْ كَيْفَ تُقَدَّمُ الْعَمَّةُ الْبَعِيدَةُ جِدًّا عَلَى الْخَالَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَوَيَا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ فِي ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلْآتِي لَا مَحْرَمِيَّةَ لَهُنَّ فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْقُرْبِ قُدِّمَتْ الَّتِي فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ كَبِنْتِ الْعَمَّةِ مَعَ بِنْتِ الْخَالَةِ فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ أُقْرِعَ. اهـ. فَعَلَيْهِ مَعَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَقَالَ فِيمَا لَا مَحْرَمِيَّةَ لَهُنَّ تُقَدَّمُ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى فَإِنْ اسْتَوَيَا فَالَّتِي فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ فَإِنْ اسْتَوَيَا قُدِّمَ بِمَا يُقَدَّمُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ اسْتَوَيَا أُقْرِعَ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ ذَاتُ الْوَلَاءِ) وَقُدِّمَتْ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ عَلَى ذَوَاتِ الْوَلَاءِ فِي غُسْلِ الْإِنَاثِ لِأَنَّهُنَّ أَشْفَقُ مِنْهُنَّ وَلِضَعْفِ الْوَلَاءِ فِي الْإِنَاثِ وَلِهَذَا لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ بِوَلَاءٍ إلَّا عَتِيقَهَا أَوْ مُنْتَمِيًا إلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَكُونَ كَافِرًا فِي مُسْلِمٍ) بَقِيَ عَكْسُهُ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) أَيْ فَلَيْسَ لِلْأَبِ تَغْسِيلُ ابْنَتِهِ مَعَ وُجُودِ أَجْنَبِيَّةٍ.
(قَوْلُهُ: فِي الْغُسْلِ) أَيْ إذَا اجْتَمَعَ مِنْ أَقَارِبِهِ مَنْ يَصْلُحُ لِغَسْلِهِ نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْلَاهُمْ بِالصَّلَاةِ إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ الْأَوْلَى بِالْمَيِّتِ الرَّقِيقِ قَرِيبُهُ الْحَرُّ أَوْ سَيِّدُهُ سم عَلَى حَجّ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَمْ تَنْقَطِعْ الْعُلْقَةُ بَيْنَهُمَا بِدَلِيلِ لُزُومِ مُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ عَلَيْهِ ع ش أَقُولُ وَلَوْ قِيلَ بِأَقْرَبِيَّةِ الْأَوَّلِ لَمْ يَبْعُدْ.
(قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي) أَيْ فِي الْفَرْعِ الْآتِي أَنَّهُمْ رِجَالُ الْعَصَبَاتِ مِنْ النَّسَبِ ثُمَّ الْوَلَاءِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ الْأَفْقَهَ) إلَى قَوْلِهِ وَالْفَقِيهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَالْفَقِيهُ إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَقَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُكَرَّرًا مَعَ مَا قَبْلَهُ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إنَّ الْفَقِيهَ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى الْمَعْنَى الْعُرْفِيِّ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَنَّ الْأَفْقَهَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَثَمَّ) أَيْ فِي الصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ) إلَى الْمَتْنِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَالْوَالِي وَقَوْلُهُ وَمَنْ قَدَّمَهُمْ إلَى فَالرِّجَالُ.
(قَوْلُهُ: فَالْوَالِي) أَيْ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ شَرْحُ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: فَالْوَلَاءُ إلَخْ) عُلِمَ مِنْهُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي فِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ ثُمَّ ذَاتُ الْوَلَاءِ تَأْخِيرُ ذَاتِ الْوَلَاءِ فِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ عَنْ جَمِيعِ الْأَقَارِبِ وَتَقْدِيمُ ذِي الْوَلَاءِ فِي الرَّجُلِ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ سم قَالَ النِّهَايَةُ: وَإِنَّمَا جُعِلَ الْوَلَاءُ فِي غُسْلِ الذُّكُورِ وَسَطًا لِقُوَّةِ الْوَلَاءِ فِيهِمْ وَلِهَذَا يُوَرِّثُونَهُ بِالِاتِّفَاقِ وَأُخِّرَ فِي غُسْلِ الْإِنَاثِ فَقُدِّمَتْ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ عَلَى ذَوَاتِ الْوَلَاءِ فِيهِ لِأَنَّهُنَّ أَشْفَقُ مِنْهُنَّ وَلِضَعْفِ الْوَلَاءِ فِي الْإِنَاثِ وَلِهَذَا لَا تَرِثُ بِوَلَاءٍ إلَّا عَتِيقَهَا أَوْ مُنْتَمِيًا إلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَذَوُو الْأَرْحَامِ) هَذَا مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ تَقْدِيمِ السُّلْطَانِ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ وَسَيَأْتِي فِي هَامِشِ ذَلِكَ عَنْ الْقُوتِ أَنَّ تَقْدِيمَ ذَوِي الْأَرْحَامِ عَلَى السُّلْطَانِ طَرِيقَةُ الْمَرَاوِزَةِ وَتَبِعَهُمْ الشَّيْخَانِ وَقِيَاسُهُ أَنْ يَكُونَ هُنَا كَذَلِكَ سم.
(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَنْتَظِمْ أَمْرُ بَيْتِ الْمَالِ) أَيْ بِأَنْ فُقِدَ الْإِمَامُ أَوْ بَعْضُ شُرُوطِ الْإِمَامَةِ كَأَنْ كَانَ جَائِرًا كُرْدِيٌّ أَيْ كَمَا فِي زَمَنِنَا وَقَبْلَهُ بِمِئِينَ مِنْ الْأَعْوَامِ.
(قَوْلُهُ: فَالزَّوْجَةُ) كَلَامُهُمْ يَشْمَلُ الزَّوْجَةَ الْأَمَةَ وَذَكَرَ فِيهَا ابْنُ الْأُسْتَاذِ احْتِمَالَيْنِ، أَوْجَهُهُمَا لَا حَقَّ لَهُمَا لِبُعْدِهَا عَنْ الْمَنَاصِبِ وَالْوِلَايَاتِ وَيَدُلُّ لَهُ كَلَامُ ابْنِ كَجٍّ الْآتِي نِهَايَةٌ أَيْ لِنَقْصِ الْأُنُوثَةِ وَالرِّقِّ بِخِلَافِ الزَّوْجِ الْعَبْدِ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: م ر أَوْجَهُهُمَا لَا حَقَّ لَهَا- أَيْ يَقْتَضِي- أَنْ تُقَدَّمَ بِهِ عَلَى غَيْرِهَا وَهَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ جَوَازِ غُسْلِهَا فَيَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا تَقْدِيمُ زَوْجِهَا الْعَبْدِ عَلَى رِجَالِ الْقَرَابَةِ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى الرَّقِيقَيْنِ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْعَبْدَ مِنْ جِنْسِ الرِّجَالِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَاتِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَا كَذَلِكَ الْأَمَةُ. اهـ.